باب ما يحرم من النكاح من قبل الرضاع
  أبي القعيس إلى عائشة، فاستأذن عليها، فأبت أن تأذن له، فقال: إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبت أن تأذن له حتى جاء النبي ÷ فأخبرته قال: فقال ÷: «صدق، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  ١٨٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور الناجي، قال: سمعت القاسم(١) يقول: جاء أبو القعيس يستأذن على عائشة، فأبت أن تأذن له حتى جاء النبي ÷ فقال: «ليلج عليك عمك»، قالت: قلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، فقال #: «ليلج عليك عمك»، قال القاسم: «وكان أبو القعيس أخا زوج ظئر عائشة».
  ١٨٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما بلبنه غلاماً، والأخرى جارية، فسئل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: «اللقاح واحد»، فكرهه.
  ١٨٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا(٢) أبو الطاهر، [أو حدثني بعض أصحابنا(٣)]، عن حسن بن يحيى العلوي، عن أبي بكر(٤) بن أبي أويس، عن
(١) أي: ابن محمد بن أبي بكر. (هامش ب).
(٢) في نسخة القاضي: حدثني.
(٣) هكذا في (ب)، وفي (و): قال حدثني بعض أصحابنا عنه عن أبي بكر. وفي الهامش: حدثني حسن بن يحيى العلوي قال: حدثني أبو بكر.
(٤) في (أ، ج، د، هـ): قال حدثني حسن بن يحيى العلوي قال: حدثني أبو بكر.