[لا رضاع بعد فصال]
  أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (لا رضاع بعد فصال).
  ١٨٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد، عن مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر، قال: كان علي يقول: (لا رضاع بعد فطام).
  ١٨٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا(١) أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: «إذا أراد الوالدان فصال ولدهما قبل سنتين فصلاه إن أجمع رأيهما على ذلك، فإن كرهت الأم فقال الأب(٢): ليس عندي نفقة أنفق عليه، أرضعته الأم إن شاءت بغير نفقة، وإن أرادت الأم فِصاله، وكره ذلك الأب، استأجر له مرضعة أخرى».
  ١٨٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن المنذر بن ثعلبة، عن علبا(٣) اليشكري، عن علي # قال: (قال الله تبارك وتعالى: {۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ}[البقرة ٢٣٣] وقال: {وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ}[الأحقاف ١٥] فالحمل
(١) في نسخة القاضي: حدثني.
(٢) في (أ، ج، د، هـ): فقالت للأب.
(٣) علبا بن أحمد اليشكري البصري، عن علي # احتج به مسلم والأربعة إلا أبا داود، عداده في ثقات محدّثي الشيعة. (مختصر الطبقات باختصار). بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).