أبواب من النكاح
  اليهودية والنصرانية، والنصراني واليهودي لا يعلو المسلمة.
  ١٨٣٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «إذا كان الرجل بأرض فلاة فأصابه شبق يخاف فيه على نفسه، ومعه امراته فليطأها(١) إن شاء».
  ١٨٣٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن عبدالرحمن بن سابط، قال: زوج رجل ابنة له، فأتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني رجلاً، وإن عم ولدي أحب إلي منه، فقال النبي ÷: «تزوجي من أحببت».
  ١٨٣٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبدالله(٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتنزع(٣) ما في صفحتها(٤)، وإنما رزقها على الله، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم(٥)».
  ١٨٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا أبان(٦)، عن الحسن، قال: قال رسول الله ÷: «ما من امرأة تسأل
(١) في (أ، ج، د، هـ، وهامش: ب، و): قال ليطأها.
(٢) في (ب، ج، د): عبيدالله.
(٣) في (أ، هـ): لتفرغ.
(٤) في (ب): صحفتها. ولعله الصواب.
(٥) في (ب): رحم.
(٦) قال في الطبقات: أبان عن الحسن ويحيى بن أبي كثير، وعنه محمد بن الفضيل. هو ابن يزيد العطار.