أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 112 - الجزء 2

  اليهودية والنصرانية، والنصراني واليهودي لا يعلو المسلمة.

  ١٨٣٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «إذا كان الرجل بأرض فلاة فأصابه شبق يخاف فيه على نفسه، ومعه امراته فليطأها⁣(⁣١) إن شاء».

  ١٨٣٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ليث، عن عبدالرحمن بن سابط، قال: زوج رجل ابنة له، فأتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني رجلاً، وإن عم ولدي أحب إلي منه، فقال النبي ÷: «تزوجي من أحببت».

  ١٨٣٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبدالله⁣(⁣٢)، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتنزع⁣(⁣٣) ما في صفحتها⁣(⁣٤)، وإنما رزقها على الله، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي محرم⁣(⁣٥)».

  ١٨٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا أبان⁣(⁣٦)، عن الحسن، قال: قال رسول الله ÷: «ما من امرأة تسأل


(١) في (أ، ج، د، هـ، وهامش: ب، و): قال ليطأها.

(٢) في (ب، ج، د): عبيدالله.

(٣) في (أ، هـ): لتفرغ.

(٤) في (ب): صحفتها. ولعله الصواب.

(٥) في (ب): رحم.

(٦) قال في الطبقات: أبان عن الحسن ويحيى بن أبي كثير، وعنه محمد بن الفضيل. هو ابن يزيد العطار.