أبواب من النكاح
  وأزوجه أول بنت تولد لي؟ قال: فقام رجل من القوم فذبح شاة فأطعمها القوم، فولدت له جارية، فارتفعوا(١) إلى ابن مسعود فقال: «إن المرأة لا تنكح على ذبح شاة ولكن لها صدقة نسائها وأثبت النكاح، قال: وكان جَعْلُ تزويجها ذبح شاة».
  ١٨٧٦ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثني الشيباني، عن عامر، أن امرأة من قومه زنت فضربها مصدق لرسول الله ÷ الحد، وكان لها إخوة، فقالوا لعمر بن الخطاب: أتخبر بأمرها إن زوجناها؟ فقال: زوّجوها كما تزوجون نساءكم، ولا تذكروا أمرها إلى أحد فيصيبكم مني نكال، فصارت بعد ذلك من سريات(٢) نساء قومها»](٣).
  ١٨٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، عن يحيى بن آدم، قال: سمعت شريكاً وسأله رجل عن العضيوط، أتخيّر امرأته؟ [قال](٤): «فقال: إنها(٥) لتخير فيما دون هذا».
  ١٨٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا حسن بن يحيى، عن ضرار بن صرد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعيد(٦) بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن
(١) في (ب): فارتفعا.
(٢) في (و): سراة.
(٣) ما بين المعقوفين من نسخة القاضي جعفر. وهو زيادة من (ب، و).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في المخطوطات: إنه. والمثبت من (ب).
(٦) سعد. (نخ د، و) وهو الصواب كما في الجداول.