أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 123 - الجزء 2

  وأزوجه أول بنت تولد لي؟ قال: فقام رجل من القوم فذبح شاة فأطعمها القوم، فولدت له جارية، فارتفعوا⁣(⁣١) إلى ابن مسعود فقال: «إن المرأة لا تنكح على ذبح شاة ولكن لها صدقة نسائها وأثبت النكاح، قال: وكان جَعْلُ تزويجها ذبح شاة».

  ١٨٧٦ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثني الشيباني، عن عامر، أن امرأة من قومه زنت فضربها مصدق لرسول الله ÷ الحد، وكان لها إخوة، فقالوا لعمر بن الخطاب: أتخبر بأمرها إن زوجناها؟ فقال: زوّجوها كما تزوجون نساءكم، ولا تذكروا أمرها إلى أحد فيصيبكم مني نكال، فصارت بعد ذلك من سريات⁣(⁣٢) نساء قومها»]⁣(⁣٣).

  ١٨٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، عن يحيى بن آدم، قال: سمعت شريكاً وسأله رجل عن العضيوط، أتخيّر امرأته؟ [قال]⁣(⁣٤): «فقال: إنها⁣(⁣٥) لتخير فيما دون هذا».

  ١٨٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا حسن بن يحيى، عن ضرار بن صرد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعيد⁣(⁣٦) بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن


(١) في (ب): فارتفعا.

(٢) في (و): سراة.

(٣) ما بين المعقوفين من نسخة القاضي جعفر. وهو زيادة من (ب، و).

(٤) زيادة من (ب).

(٥) في المخطوطات: إنه. والمثبت من (ب).

(٦) سعد. (نخ د، و) وهو الصواب كما في الجداول.