أبواب من النكاح
  السلمي، عن علي # عن النبي ÷ في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن قال: «لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق(١)».
  ١٨٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جبارة بن المغلس، عن يحيى بن العلاء، عن سيف(٢) بن سليمان، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «حثوا الصبيان على الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم عليها لتسع سنين، وفرقوا بين الغلمان والجواري في المضاجع إذا بلغوا تسع سنين»(٣).
  ١٨٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي قال: «كتب النبي ÷ إلى مجوس يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضُربت عليه(٤) الجزية على أن لا تؤكل(٥) لهم ذبيحة، ولا تنكح(٦) منهم امرأة».
  ١٨٨١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن أشعث، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، قال: «لما أصبنا سبايا أهل أوطاس أصبنا نساء نعرف أنسابهن وأزواجهن، فأمسكنا عنهن، فنزلت هذه الآية {۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ}[النساء ٢٤]».
(١) في (ب): طلقها.
(٢) عدّه الإمام المنصور بالله # في الشافي من رجال العدليّة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).
(٣) سبق هذا الحديث بسنده ومتنه في كتاب الصلاة.
(٤) في (و): ضرب عليهم.
(٥) في (أ، ج، د) وهامش (ب): نأكل.
(٦) في (أ، ج، د) وهامش (ب): ننكح.