أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 124 - الجزء 2

  السلمي، عن علي # عن النبي ÷ في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن قال: «لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق⁣(⁣١)».

  ١٨٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جبارة بن المغلس، عن يحيى بن العلاء، عن سيف⁣(⁣٢) بن سليمان، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «حثوا الصبيان على الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم عليها لتسع سنين، وفرقوا بين الغلمان والجواري في المضاجع إذا بلغوا تسع سنين»⁣(⁣٣).

  ١٨٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي قال: «كتب النبي ÷ إلى مجوس يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضُربت عليه⁣(⁣٤) الجزية على أن لا تؤكل⁣(⁣٥) لهم ذبيحة، ولا تنكح⁣(⁣٦) منهم امرأة».

  ١٨٨١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن أشعث، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، قال: «لما أصبنا سبايا أهل أوطاس أصبنا نساء نعرف أنسابهن وأزواجهن، فأمسكنا عنهن، فنزلت هذه الآية {۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ}⁣[النساء ٢٤]».


(١) في (ب): طلقها.

(٢) عدّه الإمام المنصور بالله # في الشافي من رجال العدليّة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).

(٣) سبق هذا الحديث بسنده ومتنه في كتاب الصلاة.

(٤) في (و): ضرب عليهم.

(٥) في (أ، ج، د) وهامش (ب): نأكل.

(٦) في (أ، ج، د) وهامش (ب): ننكح.