أبواب من النكاح
  ١٨٨٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان، عن محمد بن الحسن، قال: وحدثنا شريك، عن سالم، عن الضحاك بن مزاحم، قال: سألت ابن عباس وعنده سعيد، عن قوله تعالى: {۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ}؟ قال: «نزلت في نساء أهل خيبر لما فتح رسول الله ÷ خيبر أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجاً، فأتوا النبي ÷ فذكروا ذلك له فأنزل الله ø: {۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ}، قال: السبايا من ذوات الأزواج لا بأس بهن»، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: صدق الضحاك.
  قال محمد بن منصور: «إذا سبيت المرأة من أهل دار الحرب لم توطأ حتى تستبرأ بحيضة، بلغنا أن رسول الله ÷ سبى صفية فاستبرأت بحيضة بأمر رسول الله ÷. قال: وإن كانت ذات زوج استبرأت بحيضتين، وإن هاجرت مسلمة من دار الحرب إلى دار الإسلام، لم تزوج في دار الإسلام حتى تحيض ثلاث حيض، وإن هاجرت مسلمة وليست بذات زوج لم تزوج حتى تحيض حيضة».
  ١٨٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام، عن عمر، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، قال: لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب لغني ولا لفقير.
  ١٨٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد بن يعقوب، عن عبدالرحيم، عن عبدالله بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: حدثني فلان أن رسول الله ÷ قال: «إيما امرأة أقسم زوجها عليها بيمين حق ثم أحنثته أحبط الله عملها سبعين سنة».