[ما يصح من الخطبة وما لا يصح]
  أعرابياً جافياً، أوَمَا(١) بلغك - أو ما سمعت - أن عثمان بن عفان كان يذكر عن رسول الله ÷: «أن المحرم لا يَنْكِح ولا يُنكِح، ولا يخطب على أحد».
  ١٨٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن حَكَّام(٢) بن سلم(٣)، قال: وحدثنا(٤) عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «إن المرأة تنكح على خلال ثلاث: على دينها، ومالها، وجمالها»، فقال ÷: «تربت يداك، عليك بذات الدين».
  ١٨٩٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، [قال: و] حدثنا الحسين بن يحيى، عن أبي الطاهر، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله ÷ خطب أم سلمة ابنة أبي أمية فقالت: كيف لي ورجالي بمكة؟ فقال رسول الله ÷: «يزوّجك ابنك، ويشهد لك ناس من أصحاب رسول الله ÷» فاجتمعوا لذلك، قال: فخطبها النبي ÷ إلى ابنها، فقال: ماذا تسمي لها من الصداق؟ قال(٥) رسول الله ÷: «كما أصدقت عائشة، صحفة كثيفة، وقدحاً كثيفاً، وفراشاً حشوه ليف ومجشّة»، فقال الغلام: ما المجشة؟ قال النبي ÷: «الرحى»، ثم دخل
(١) «أو ما» الواو زائدة من (و).
(٢) حَكَّام: بفتح أوّله والتشديد، ابن سلم بسكون اللام. (طبقات). (هامش ب).
(٣) في (و): مسلم. وهو تصحيف.
(٤) كذا في [نخ أ، ب].
(٥) في (أ): فقال.