أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[في نكاح العبد]

صفحة 129 - الجزء 2

  عليها نبي الله ÷ في الظلمة ليلة دخل بها⁣(⁣١) فوطئ على يد ابنتها زينب؛ فقال: «ما هذا؟» قالت: هذه زينب. فقال: «انظروا زيانبكم لا أطأ عليها»، «ودخلت زينب على النبي ÷ وهو يغتسل، فأخذ بيده ماء فنضحه في وجهها؛ قال: فحدثني بعض ولد زينب أنه لم يزل ماء الشباب في وجهها حتى عجزت».

[في نكاح العبد]

  ١٨٩٥ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: أخبرني أبان، عن مجاهد قال: قال ابن عمر لعبده: طلق امرأتك. قال: وكانت تعجبه، فحلف ثلاثة أيمان ليطلقها⁣(⁣٢)، وحلف الغلام لا يفعل، فقال ابن عمر: غلبني الغلام، فقلت: إنما هو⁣(⁣٣) عبدك وأمتك، إن شئت فرقت بينهما، وإن شئت جمعت، فقال ابن عمر: ليس ذلك لي لأني زوّجته والطلاق بيده، فقلت: كيف تصنع بأيمانك؟ قال: كفارة واحدة]⁣(⁣٤).

  ١٨٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، فإن شاء مواليه أجازوا نكاحه، وإن شاءوا ردوه، فإن ردوه أخذوا ما وجدوا من عين مالهم مما أمهرها، وما استهلكت فهو لها، فإن كان أحد غر المرأة فما استنقذ⁣(⁣٥) منها فعلى من غرها».


(١) في (ب، ج، د، و): عليها.

(٢) في (و): ليطلقنها.

(٣) في (ب): هما.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب، و عن نخ الشريف) فقط.

(٥) في نسخة الشريف: استنفد. والمثبت من نسخة القاضي.