أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[في نكاح العبد]

صفحة 130 - الجزء 2

  ١٨٩٧ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: «كل شرط في النكاح يهدمه النكاح، إلا الطلاق»]⁣(⁣١).

  ١٨٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: وحدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، أن أمة أبقت، فزعمت أنها حرة، فتزوجت رجلاً من المسلمين، فيقيم مولاها البينة، قال: يأخذها ويأخذ عقرها، وقيمة ولدها على قدر أسنانهم صغاراً فصغارٌ، وكباراً فكبار، [ويرجع بما لحقه من قيمة الأولاد على سيدها إلى قدر قيمتها]⁣(⁣٢).

  وبه قال محمد بن منصور: قال حسن بن صالح: قيمتهم يوم ولدوا، وقال أبو حنيفة: قيمتهم يوم يقضى عليه. قال محمد: «من قال قيمتهم يوم ولدوا ضمّن أباهم⁣(⁣٣) من مات منهم، ومن قال: يوم يقضى بهم لم يضمن الأب من مات قبل ذلك».

  ١٨٩٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن ربيعة الرأي، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله ÷ تزوج ميمونة وهو حلال، وكان أبو رافع السفير بينهما.

  ١٩٠٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (لا يخطب المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل).


(١) ما بين المعقوفين في (ب، و عن نخ الشريف) فقط.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (و).

(٣) في (ب): آبائهم.