[من أحكام الزواج من أهل الكتاب]
  «إن الله لا يستحيي من الحق، قالها ثلاث مرات(١): لا تأتوا النساء في أدبارهن».
  ١٩٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن يزيد بن عبدالله(٢)، عن محمد بن كعب(٣)، عن ابن عباس: اسق حرثك من حيث نباته.
  ١٩٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن عمرو(٤)، عن الحسن(٥) أنه كان لا يرى بأساً أن يقول ما شاء من الكلام، ويكره أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك.
[من أحكام الزواج من أهل الكتاب]
  ١٩٠٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن إبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: «إذا جمع المسلم بين المسلمة والنصرانية(٦) فطلاقهما سواء، والقسمة بينهما سواء، والإيلاء بينهما سواء».
  ١٩٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مطرف، عن عامر في قوله: {وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن
(١) قالها ثلاثاً في (و).
(٢) ابن الهاد الليثي. انظر التراجم.
(٣) بن سليم القرظي. انظر التراجم.
(٤) ابن عبيد. (هامش ب).
(٥) البصري. (هامش ب).
(٦) في (و): وبين النصرانية.