[من أحكام الزواج من أهل الكتاب]
  قَبۡلِكُمۡ}[المائدة ٥] قال: إحصان اليهودية والنصرانية [أن](١) لا تزني، وتغتسل من الجنابة.
  ١٩٠٨ - قال محمد: وإنما يحل من نساء أهل الكتاب الحرائر، فأما إماء أهل الكتاب فلا يحل نكاحهن للمسلمين إلا بملك اليمين، ليس للمسلم أن يتزوج أمة من أهل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: {وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ}[النساء ٢٥] فليس ينبغي للمسلم أن يتزوج أمة من أهل الكتاب، ولا مجوسية حرة ولا أمة، ولا صابئة، ولا مشركة من عبدة الأوثان، ولا امرأة من أهل دار الحرب؛ فإن أسر المسلم أو دخل بأمان فليس ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل دار الحرب.
  ذكر عن علي وابن عباس (أنهما كرها أن يتزوج الرجل المسلم من أهل الكتاب في دار الحرب؛ مخافة النسل أن يولد له ولد فيُسترق).
  ١٩٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا علي بن الحسن بن الحسن قال: وحدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: (أن علياً كره مناكحة أهل الحرب(٢)).
  ١٩١٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن عمر، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، قال: «لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب لغني ولا لفقير».
(١) ساقط من (و).
(٢) في هامش (أ): الكتاب. صحّ نسخة آل العنثري.