[من قال يجبر العبيد على الزواج]
  ١٩١٥ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: سأل رجل النبي ÷: ما لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي ÷: «شدّ عليها إزاراً ثم شأنك بها».
  ١٩١٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن مسهر، عن عثمان، عن سليمان بن يسار، قال: سُئِل زيد بن ثابت، عن مملوك كانت تحته مملوكة ففارقها(١) ثم اشتراها؟ قال: لا تحلّ له. قال: فإن هو أعتقها وأمهرها كذا وكذا قال: لا تحلّ له.
  ١٩١٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن أسباط، عن سليمان، عن بعض أصحاب النبي ÷، قال: «إذا أراد رجل أن يتزوج أو يشتري(٢) ولد زنية، قال: لأن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها(٣)».
  ١٩١٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا يوسف بن موسى، عن سلمة، قال: وحدثنا الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تنكح المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها».
(١) في هامش (أ): لعلّه طلّقها ثلاثاً.
بل لكونه مملوكاً فلا يملك. (كاتبها عفا الله عنه).
(٢) في (و، هامش هـ): يتسرى.
(٣) لعله بعد توبتها. (هامش أ، ب).