[من قال يجبر العبيد على الزواج]
  ١٩١١ - قال محمد بن منصور: قال جماعة من العلماء: «إن تزوج رجل مسلم امرأة من أهل الكتاب في دار الحرب، فنكاحه جائز، إنما(١) كره ذلك مخافة على ولده أن يُسترقوا».
[من قال يجبر العبيد على الزواج]
  ١٩١٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم في الأمة والعبد يكرهان على النكاح، قال: كانوا يغلقون الأبواب عليهم(٢). قال محمد: يعني يزوجونهم(٣) وإن كرهوا.
  وجماعة من العلماء يقولون: يُزوّج السيد أمته وإن كرهت، ولا يزوج عبده إلا بإذنه؛ لأن قبول نكاح العبد إليه، وقبول نكاح الأمة إلى سيدها.
  ١٩١٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن شريح إنه كان لا يجيز نكاح المضطهد(٤).
[وقوع الرجل على مكاتبته]
  ١٩١٤ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل وقع على مكاتبته، قال: (هي مكاتبته، ويعطيها مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت ردت في الرق، فهي من أمهات الأولاد).
(١) في (ب): وإنما.
(٢) في (ب، و): عليهن.
(٣) في (ب): يزوجوهنّ.
(٤) في هامش (ب): أي: المكره.