أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء وغير ذلك]

صفحة 140 - الجزء 2

[الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء وغير ذلك]

  ١٩٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن حجاج، عن ميمون بن مهران قال: سئل ابن عمر، عن وليدة كانت لرجل يطأها، ولها أخت عنده، فأراد أن يطيف بالأخرى فيطأها؟ قال: لا، قال: أرأيت إن زوجها يطأ أختها؟ قال: لا، حتى يخرجها عن ملكه. قال أبو جعفر: هذا قول علي #.

  ١٩٣٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن هشام وأشعث، عن ابن سيرين قال: ذكر عند عبدالله الأختين المملوكتين يكونان عند الرجل، فأكثروا عليه حتى غضب، وقال: جمل أحدكم مما ملكت يمينه.

  ١٩٣٥ - قال حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا ليث، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن عباس: أنه سئل عن الأمة يفجر بها أيطأها سيدها؟ قال: «نعم، إن شاء».

  ١٩٣٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء، عن العبد⁣(⁣١) يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، وقد طلقها زوجها تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا تحل له، كل نكاح على غير جهة النكاح؛ فإنها لا تحل لزوجها الأول.

[حكم نساء بني تغلب وذبائحهم وغير ذلك]

  ١٩٣٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي # قال: (لا يحل نساء بني تغلب ولا ذبائحهم، فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بأكل الخنزير وشرب الخمر وصلاتهم للصليب).


(١) في (و) نقلاً عن نسخة الشريف: عن الرجل يتزوّج المرأة بغير إذن مواليها.