[ما يكره حال الجماع]
  ١٩٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا ليث، عن حجاج، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن الحكم، عن علي # (أنهما كانا يكرهان ذبائح أهل أرمينية ونصارى العرب).
  ١٩٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، في الرجل يتزوج أمة وحرة في عقدة؟ قال: «يبطل نكاحهما جميعاً». قال محمد بن منصور: وقال أبو حنيفة وأنا أقول: «يثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة».
  ١٩٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: «أن زوج بريرة كان حراً».
[ما يكره حال الجماع]
  ١٩٤١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (النظر إلى(١) المجامعة يورث العمى).
  ١٩٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس: «أنه كان ينهى عن الكلام عند الجماع، وقال: إنه يورث الخرس».
  ١٩٤٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن، أنه كره أن ينكح الرجل المملوكة على النصرانية.
(١) في (ب): عند.