أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[من قال إن النكاح لا يهدم إلا الثلاث التطليقات]

صفحة 143 - الجزء 2

  حسن بن صالح، قال: لا بأس أن يتزوج العبد الأمة على الحرة؛ لأنه يتزوج الأمة وهو يجد طول الحرة.

  ١٩٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة قال: لا بأس أن يتزوج العبد الأمة على الحرة.

  قال يحيى بن آدم: وكرهه أبو حنيفة، لأنه [جاء]⁣(⁣١): لا ينكح الأمة على الحرة، والحر والعبد في هذا سواء.

[من قال إن النكاح لا يهدم إلا الثلاث التطليقات]

  ١٩٥١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن، عن مَزْيَدة⁣(⁣٢) بن جابر، عن أبيه، عن علي # قال: (يهدم النكاح الثلاث، ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين).

  ١٩٥٢ - [وبه قال: حدثنا محمد⁣(⁣٣) قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن عمر في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى يحل أجلها، ثم يراجعها زوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

  ١٩٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، [قال] حدثنا عبيدة، عن إبراهيم، عن أبي بن كعب أنه كان يقول: إذا


(١) زيادة من (ب) وهامش (هـ).

(٢) مزيدة: بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح الياء. أفاده في طبقات الزيدية، وهو مزيدة بن جابر. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).

(٣) من هنا إلى كتاب الطلاق صحّ سماعه من نسخة الشريف الحسن بن عبدالله. (هامش ب).