[من قال إن النكاح لا يهدم إلا الثلاث التطليقات]
  تزوج الرجل المرأة وطلقها تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت زوجاً آخر(١) فدخل بها، ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الطلاق، قال: فقال إبراهيم هي عنده على ما بقي على ثلاث تطليقات، وقال إبراهيم: لم يوافق أُبياً على قوله أحد(٢).
  ١٩٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، قال: أرسل زياد أمير البصرة إلى عمران بن الحصين يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوجت زوجاً آخر فدخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وتزوجها الأول. قال: فقال عمران هي على ما بقي من الطلاق.
  ١٩٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كتب رجل إلى عمر أنه طلق امرأته تطليقتين، فتزوجت زوجاً غيره؛ فطلقها ثم راجعها الأول، فطلقها واحدة؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»](٣).
(١) في (و): غيره.
(٢) الصواب العكس، وهو أنه لم يوافق إبراهيم أحد. (هامش ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب، و) عن نسخة الشريف.