أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب طلاق السنة

صفحة 148 - الجزء 2

باب طلاق السنة

  ١٩٦٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا طلق الرجل امرأته فليطلقها في قبل عدتها عند طهرها في غير جماع، كما كتب الله ø: {لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ}) [الطلاق ١].

  ١٩٦٦ - وبه قال: محمد بن منصور: «الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اعتدي، فإذا قال ذلك فهي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها⁣(⁣١)».

  ١٩٦٧ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن علي # قال: (لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة، يطلقها وهي طاهر لم يجامعها منذ طهرت، أو حبلى قد تبين حبلها، حتى إذا كان في قبل عدتها طلقها⁣(⁣٢)؛ فإن بدا له أن يمسكها راجعها، وإن بدأ له أن يخلي سبيلها خلى سبيلها]⁣(⁣٣).

  ١٩٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، عن علي # قال: (لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تبع رجل نفسه امرأة أبداً، يطلقها تطليقة، ثم يتركها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض، فمتى شاء راجعها).


(١) هذا مسموع من طريق الشريف. (نخ ب).

(٢) كذا في (ب، و)، وفي بقية النسخ: طلق.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).