باب طلاق السنة
  ١٩٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قول الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} إلى قوله: {بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ} قال: لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته في مقعد واحد ثلاثاً، فإن فعل فقد أخطأ السنة، وأثم بربه، وبانت امرأته ولا(١) ينبغي له أن يطلق امرأته حتى تحيض، ثم تطهر في غير جماع، فإن كانت تحيض طلّقها عند كل طهر تطليقة وإن تبعتها نفسه(٢) راجعها قبل أن يبينها بثلاث، وإن(٣) كانت لا تحيض طلقها [في(٤)] كل شهر تطليقة، فإذا طلق الرجل امرأته على العدة لم يخرجها من بيته، ولم يقطع عنها نفقته، وتشوّقت(٥) له وتعرّضت له، لعله يراجعها تفعل ذلك في تطليقة أو تطليقتين، فإذا أراد أن يتمّ الطلاق انتظر حتى تطمث ثم تطهر الثانية، ثم يطلقها تطليقة أخرى، فتذهب تطليقتان في طهرين وحيضة واحدة، ثم ينتظر حتى تحيض وتطهر الثالثة، ثم يطلقها تطليقة فتذهب بثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار، وحيضتين، ثم ينتظر حتى تحيض الثالثة، فإذا كان الثالثة شدّت خمارها ومنطقتها ثم انصرفت إلى أهلها، فإذا طهرت فقد حلّ لها أن تزوّج إن شاءت، فهو قوله: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ
(١) فلا. (و).
(٢) «وإن تبعتها نفسه» من (أ، هامش: ب، ج، هـ)، وفي (ب، و): فإن أتبعها بنفسه.
(٣) في (ب): فإن.
(٤) زيادة من (أ، ج، هـ).
(٥) في (ب): وتشوفت.