باب من قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ثم حاضت ثلاث حيض فهو أحق برجعتها مالم تغتسل من الثالثة
  ١٩٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي $ قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «مره فليراجعها ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع»، فسألته ما معناه؟ قال: «يدعها حتى إذا حاضت وطهرت قال لها اعتدي».
باب من قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة ثم حاضت ثلاث حيض فهو أحق برجعتها مالم تغتسل من الثالثة
  ١٩٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا عباد، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً وابن عباس قالا: (إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من آخر حيضة).
  ١٩٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: وحدثنا عيسى، عن الشعبي، قال: قال اثنا عشر من أصحاب محمد ÷ منهم علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وعمر: «الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من القرء الثالث».
  ١٩٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي # في الرجل يطلق امرأته تطليقة قال: (هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة).
  ١٩٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً وابن عباس كانا يقولان: «الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حِيَضِها».