باب من قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لزمتها التطليقة ومن لم يعتد بالحيضة التي هي فيها
  امرأته في المحيض [قال(١)]: فذكر ذلك عمر للنبي ÷ فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي حامل أو طاهر».
  ١٩٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن العمري(٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ÷ فقال: «مره فليراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت وطهرت فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها»، أراه قال: «فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء»].
  ١٩٧٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا حسين بن نصر، عن خالد(٣)، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: (لا تعتد بتلك الحيضة ولكن تستأنف ثلاث حيض).
  ١٩٧٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس قال: إن هو طلقها تطليقة وهي طامث حسبت التطليقة من ثلاث تطليقات، ولم تحسب الحيضة من ثلاثة قروء، وينبغي أن تستأنف ثلاثة قروء، وأربعة أطهار، وإذا أراد أن يطلقها للسنة انتظر بها حتى إذا طمثت ثم طهرت طلقها طاهراً في غير جماع تطليقة فتبين منه، ثم إن شاءت تزوجته وهو أحق بها من غيره.
(١) زيادة من (ب).
(٢) لعلّه عبدالله بن عمر العمري، تقدم.
(٣) هو خالد بن عيسى، عن حصين بن مخارق ... إلخ. هذا الصحيح والله الموفق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).