باب ما جاء في الذي يطلق لاعبا، أو يتصدق أو يعتق لاعبا
باب ما جاء في الذي يطلق لاعباً، أو يتصدق أو يعتق لاعباً
  ١٩٩٦ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سالم الحناط(١)، عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «من طلق لاعباً أو أنكح(٢) لاعباً جاز»](٣).
  ١٩٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن عبدالله بن نجي، عن علي بن أبي طالب قال: (ثلاث لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والصدقة).
باب ما جاء في طلاق الصبي ونكاحه وطلاق المعتوه في حال جنونه، وطلاق السكران
  ١٩٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».
  ١٩٩٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن عبدالله الأودي، عن وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ».
(١) قال في الطبقات: سالم الخيّاط بمعجمة ثم تحتيّة مثنّاة، وفي نسخة الأمالي: بالمهملة ثم نون: هو ابن عبدالله البصري مولى عكاشة ... إلخ.
(٢) في هامش (و) عن نسخة القاضي: أو نكح
(٣) ما بين المعقوفين من (ب، و) عن نسخة الشريف.