باب ما جاء في الذي يطلق لاعبا، أو يتصدق أو يعتق لاعبا
  ٢٠٠٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عمرو، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس أن عمر أتي بامرأة مجنونة قد فجرت، فشاور الناس في رجمها فقال علي: (أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل(١)).
  ٢٠٠١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (إذا بلغ اثنتي عشرة سنة(٢) جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود).
  ٢٠٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (طلاق السكران جائز).
  ٢٠٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (اكتموا الصبيان النكاح، فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه).
(١) في (هـ): يبلغ.
(٢) محمول على من احتلم. (هامش أ، هـ، و).