باب الرجل يطلق بعض تطليقة
باب الرجل يطلق بعض تطليقة
  ٢٠١١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «من طلق نصف تطليقة فهي تطليقة».
باب من قال طلاق العبد بيده دون مولاه
  ٢٠١٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أن رجلاً زوج عبداً له، ثم خاصمه إلى النبي ÷؛ فقال رسول الله ÷: «الطلاق لمن أخذ بالساق».
  ٢٠١٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر، قال: قضي في بريرة ثلاث قضايا: اشترتها عائشة وشرطت ولاءها لأهلها، فقال النبي ÷: «الولاء لمن أعتق». وكان لها زوج فخيرها رسول الله ÷ حين أعتقت. وتُصُدِّق عليها بلحم فأهدته إلى النبي ÷، فقال رسول الله ÷: «هو لها صدقة ولنا هدية».
  ٢٠١٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد [ذلك(١)] فلا بأس به).
(١) زيادة من (ب).