أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الرجل يطلق بعض تطليقة

صفحة 161 - الجزء 2

باب الرجل يطلق بعض تطليقة

  ٢٠١١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «من طلق نصف تطليقة فهي تطليقة».

باب من قال طلاق العبد بيده دون مولاه

  ٢٠١٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أن رجلاً زوج عبداً له، ثم خاصمه إلى النبي ÷؛ فقال رسول الله ÷: «الطلاق لمن أخذ بالساق».

  ٢٠١٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن حصين، عن عامر، قال: قضي في بريرة ثلاث قضايا: اشترتها عائشة وشرطت ولاءها لأهلها، فقال النبي ÷: «الولاء لمن أعتق». وكان لها زوج فخيرها رسول الله ÷ حين أعتقت. وتُصُدِّق عليها بلحم فأهدته إلى النبي ÷، فقال رسول الله ÷: «هو لها صدقة ولنا هدية».

  ٢٠١٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد [ذلك⁣(⁣١)] فلا بأس به).


(١) زيادة من (ب).