أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الرجل يطلق بعض تطليقة

صفحة 162 - الجزء 2

  ٢٠١٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن عامر، قال: كان علي # يقول: (إذا اشْتُريَت⁣(⁣١) الأمة ولها زوج، تركها مع زوجها على نكاحها)، قال: واشتريت لعلي # جارية فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم.

  ٢٠١٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتشترط ولاءها لأهلها، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! شرط الله أوثق، والولاء لمن أعطى الورق».

  ٢٠١٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه أن علياً # قال لرجل: (أصب لي جارية أتخذها أم ولد)، فأتاه بجارية فاستنطقها فأعجبه عقلها، فقال لها: (أفارغة أنت؟) فقالت: يا أمير المؤمنين، وما الفارغة من المشغولة؟ قال: (أذات زوج أنت، أم لا زوج لك؟) قالت: بل ذات زوج؛ فقال للذي جاء بها: (انطلق فإن فارقها زوجها عن رضا، وإلا فردها على صاحبها)، فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين، أو ليس بيعها طلاقها؟ فقال⁣(⁣٢) علي: (لا، إذا زوج السيد فإن الطلاق بيد العبد أبداً، ثم قال: لا يحل فرج لاثنين).


(١) في (أ، ج، د، هـ، و): اشترى. والمثبت من (ب).

(٢) في (ج، و): قال.