باب الرجل يطلق بعض تطليقة
  ٢٠١٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن عامر، قال: كان علي # يقول: (إذا اشْتُريَت(١) الأمة ولها زوج، تركها مع زوجها على نكاحها)، قال: واشتريت لعلي # جارية فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم.
  ٢٠١٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتشترط ولاءها لأهلها، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! شرط الله أوثق، والولاء لمن أعطى الورق».
  ٢٠١٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه أن علياً # قال لرجل: (أصب لي جارية أتخذها أم ولد)، فأتاه بجارية فاستنطقها فأعجبه عقلها، فقال لها: (أفارغة أنت؟) فقالت: يا أمير المؤمنين، وما الفارغة من المشغولة؟ قال: (أذات زوج أنت، أم لا زوج لك؟) قالت: بل ذات زوج؛ فقال للذي جاء بها: (انطلق فإن فارقها زوجها عن رضا، وإلا فردها على صاحبها)، فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين، أو ليس بيعها طلاقها؟ فقال(٢) علي: (لا، إذا زوج السيد فإن الطلاق بيد العبد أبداً، ثم قال: لا يحل فرج لاثنين).
(١) في (أ، ج، د، هـ، و): اشترى. والمثبت من (ب).
(٢) في (ج، و): قال.