أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال الطلاق والعدة بالنساء إن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثلاث وإن كانت أمة تحت حر فطلاقها اثنتان

صفحة 163 - الجزء 2

  ٢٠١٨ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالرحمن السلمي أن علياً اشترى جارية لها زوج فنظر إليها فعوضها حين علم أن لها زوجاً بالنظر]⁣(⁣١).

باب من قال الطلاق والعدة بالنساء إن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثلاث وإن كانت أمة تحت حر فطلاقها اثنتان

  ٢٠١٩ - وبه قال: أخبرنا محمد، أخبرنا⁣(⁣٢) محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان يقول: (الطلاق والعدة بالنساء).

  ٢٠٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن بن صالح، عن جعفر قال: قال علي: (الطلاق للنساء، أيما حرة كانت تحت عبد فطلاقها ثلاث⁣(⁣٣)، وأيما أمة كانت تحت حر فطلاقها اثنتان).

  ٢٠٢١ - وبه قال: أخبرنا محمد، حدثنا محمد⁣(⁣٤)، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حيض، لا يحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر، وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أيما⁣(⁣٥) طلق،


(١) ما بين المعقوفين من (ب، و) عن نسخة الشريف فقط.

(٢) بدل «أخبرنا» هذه والتي قبلها في (ب، و): حدثنا.

(٣) «ثلاث» نسخة الشريف. ويحمل النصب على تقدير: يكون ثلاثاً. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).

(٤) أي: محمد بن جميل.

(٥) في (ب): إن.