باب من قال لا طلاق قبل نكاح سمي أو لم يسم
  ٢٠٣٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد، عن إبراهيم، عن أبي خالد سليمان بن حيان، عن سليمان، عن علي بن الحسين، في رجل قال لامرأته: يوم أتزوجك فأنت طالق، قال: «ليس بشيء، وتلا هذه الآية».
  ٢٠٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد، عن إبراهيم، عن يحيى بن يعلى، عن الأجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق وسماها باسمها واسم أبيها، قال: «بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق، وقرأ: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ}».
  ٢٠٣٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسين في قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: «ليس بشيء».
  ٢٠٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، وسأله رجل فقال: إن لي ذات قرابة وهي تعرض علي وقد قلت: يوم أتزوجها فهي طالق؛ قال: «أقلت هذا وأنت تملكها؟» قال: لا، قال: «فتزوجها».
  ٢٠٤٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي في رجل قال: يوم أتزوج فلانة(١) فهي طالق، قال: «أكرهه، وليس بحرام».
(١) في (و): بفلانة.