باب من قال لا طلاق قبل نكاح سمي أو لم يسم
صفحة 169
- الجزء 2
  ٢٠٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، أو متى ما يتزوج امرأة فهي طالق، أو يقول: إن أتزوج إلى كذا وكذا فهي طالق؟ ذكر عن علي # أنه قال: (لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سماها باسمها).
  ويروى أن رجلاً من الأنصار لاحى(١) ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن اخيه بالطلاق لا يتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق، فسأل الأب النبي ÷؟ «فأمره بنكاحها، ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها».
  ٢٠٤٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان أصحاب النبي ÷ كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح شيئاً، إلا أن عبدالله كان يقول: إذا وقّت أو سمى.
(١) أي: خاصمه. (نهاية معنى).