أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال لا طلاق قبل نكاح سمي أو لم يسم

صفحة 169 - الجزء 2

  ٢٠٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، أو متى ما يتزوج امرأة فهي طالق، أو يقول: إن أتزوج إلى كذا وكذا فهي طالق؟ ذكر عن علي # أنه قال: (لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سماها باسمها).

  ويروى أن رجلاً من الأنصار لاحى⁣(⁣١) ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن اخيه بالطلاق لا يتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق، فسأل الأب النبي ÷؟ «فأمره بنكاحها، ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها».

  ٢٠٤٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان أصحاب النبي ÷ كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح شيئاً، إلا أن عبدالله كان يقول: إذا وقّت أو سمى.


(١) أي: خاصمه. (نهاية معنى).