باب ما قيل في التشاور وعدة الحرة التي تحيض والتي لا تحيض وعدة الأمة والصبية والآيسة
  جعفر، عن أبيه، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله إن امرأة مات زوجها فتأذن لها في الكحل؟ فقال ÷: «قد كنتن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بعرة فرمت بها خلفها، ثم تقول: لا أكتحل حتى تَحُوْلَ هذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة أشهر وعشر!».
  ٢٠٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن أبي مريم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب».
  ٢٠٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا تكتحل المتوفى عنها زوجها ولو انفقأت(١) عيناها). قال محمد: «إذا كان من علة فلا بأس به إذا لم يكن في الكحل طيب».
باب ما قيل في التشاور وعدة الحرة التي تحيض والتي لا تحيض وعدة الأمة والصبية والآيسة
  ٢٠٧٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن مندل، عن الكلبي(٢)، عن أبي صالح، عن ابن عباس: {فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ}[البقرة: ٢٣٣]، قال: «التشاور قبل الحولين».
  ٢٠٧٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن
(١) في (ج، د، هـ، و): أنفقت.
(٢) هو محمد بن السائب.