أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما قيل في التشاور وعدة الحرة التي تحيض والتي لا تحيض وعدة الأمة والصبية والآيسة

صفحة 178 - الجزء 2

  جعفر، عن أبيه، قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله إن امرأة مات زوجها فتأذن لها في الكحل؟ فقال ÷: «قد كنتن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بعرة فرمت بها خلفها، ثم تقول: لا أكتحل حتى تَحُوْلَ هذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة أشهر وعشر!».

  ٢٠٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن سعيد بن عثمان، عن أبي مريم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب».

  ٢٠٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (لا تكتحل المتوفى عنها زوجها ولو انفقأت⁣(⁣١) عيناها). قال محمد: «إذا كان من علة فلا بأس به إذا لم يكن في الكحل طيب».

باب ما قيل في التشاور وعدة الحرة التي تحيض والتي لا تحيض وعدة الأمة والصبية والآيسة

  ٢٠٧٧ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن آدم، عن مندل، عن الكلبي⁣(⁣٢)، عن أبي صالح، عن ابن عباس: {فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ}⁣[البقرة: ٢٣٣]، قال: «التشاور قبل الحولين».

  ٢٠٧٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن


(١) في (ج، د، هـ، و): أنفقت.

(٢) هو محمد بن السائب.