باب استبراء الحامل وغير الحامل
باب استبراء الحامل وغير الحامل
  ٢٠٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك الجنبي، عن الحجاج، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن علي # عن النبي ÷ قال: «ليس منا من وطئ حبلى حتى تضع».
  ٢٠٩٩ - [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (تُستبرأ الأمة إذا اشتُرِيت بحيضة فإن كانت لا تحيض فبخمس وأربعين ليلة)](١).
  ٢١٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: «إذا بيعت الجارية وهي حائض أجزت البائع والمبتاع». قال محمد: «هذا لا يؤخذ به حتى تستبرئ بحيضة مستقبلة».
  ٢١٠١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا ابتاع الجارية أصاب منها ما دون الفرج ما لم يستبرئها).
باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]
  ٢١٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (جاء رجلان من قريش إلى رسول الله ÷ فقالا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا مائة
(١) ما بين المعقوفين من (ب، و) من نسخة الشريف فقط.