باب استبراء الحامل وغير الحامل
  تطليقة، فقال #: «إن أباكم عصى ربه فلم يجعل له مخرجاً، بانت أمكما من أبيكما بثلاث وسبع وتسعون معصية».
  ٢١٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن صدقة بن(١) أبي عمران، عن إبراهيم بن داود، عن عبادة بن الصامت أن رجلاً طلق امرأته ألفاً فسأل بنوه رسول الله ÷ فقال: «إن أباكم لم يتق الله فلم يجعل له مخرجاً، بانت منه بثلاث على غير السنة، وسبع وتسعون وتسعمائه إثم في عنقه»
  ٢١٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن عبيدالله الوصافي، عن إبراهيم(٢) بن داود، عن النبي ÷ مثله.
  ٢١٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية القرشي، حدثنا عثمان بن مطرف، عن عبدالغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب # قال: سمع النبي ÷ رجلاً طلق البتة؛ فغضب وقال: «أتتخذون آيات الله - أو قال: دين الله - هزواً ولعباً، من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل من أصحاب علي # عن علي # أنه قال له رجل: طلقت امرأتي ألفاً، قال: (ثلاث تحرمها عليك
(١) صدقة بن أبي عمران. هذه رواية الشريف، ورواية القاضي: صدقة، عن أبي عمران، والأول أرجح. (طبقات الزيدية). بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).
(٢) الصواب: داود بن إبراهيم، كما في الطبقات والجداول.