أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الخيار إذا اختارت المرأة نفسها أو اختارت زوجها وما روي في ذلك

صفحة 208 - الجزء 2

  فإنها اختارت نفسها؟ قال: هي تطليقة بائنة، هي أملك بنفسها، وليس عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، ولا يخطبها في العدة غيره؛ لأنها تعتد من مائه».

  ٢١٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن شريك، عن جابر، عن عامر في قول علي وعبدالله وزيد: «أمْرُكِ بيدِكِ واختاري سواء».

  ٢١٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر: «أنه أنكر قول علي # في الخيار وقال: إنما هذا شيء يجدونه عن علي في الصحف، قال: كان علي # يقول: (إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فإذا اختارت زوجها فلا شيء)».

  ٢١٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مِثل قول عمر وعبدالله.

  ٢١٩٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: «خيرنا رسول الله ÷ فاخترناه فلم نحسبه طلاقاً».