باب المختلعة وما يجوز أن يؤخذ منها
  امرأة أتت النبي ÷ [في زوجها(١)] فقالت: والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن(٢) أكره كذا في الإسلام، فقال: «تردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، ففرق بينهما وقال نبي الله ÷: «لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها».
  ٢٢٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء وابن الزبير أن امرأة أتت النبي ÷ تشكو زوجها فقال: «تردين عليه حديقته وما أخذت منه؟» قالت: نعم وأزيده، قال: «أما الزيادة فلا».
  ٢٢٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان دميماً فقالت: يا رسول الله، لولا مخافة الله لبصقت في وجهه حين يدخل عليّ، قال: «فتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فردت عليه حديقته، وفرق رسول الله ÷ بينهما.
  ٢٢٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبدالله بن نُجبي(٣) الحضرمي، عن علي # قال: (يطيب للرجل الخلع إذا قالت: والله لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أكرم لك نفساً).
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) في (أ، ج، د، هـ): ولكني.
(٣) عبدالله بن نُجْبي: بضم أوله - أي: النون - وإسكان الجيم، وفتح الموحدة، آخره تحتانية، الحضرمي الكوفي، عن علي #. (من الخلاصة). بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).