أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب المختلعة وما يجوز أن يؤخذ منها

صفحة 222 - الجزء 2

  ٢٢٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن علي وابن عباس في الرجل تنشز امرأته وتطلب الفراق فتقول: والله لا أبر لك قسماً، ولا أطيع لك أمراً: (إذا فعلت حل فراقها لزوجها أن يأخذ منها، ولا يأخذ منها أكثر مما أعطاها).

  ٢٢٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحكم، عن علي قال: (إذا خلع الرجل امرأته فلا يأخذ منها فوق الذي أعطاها).

  ٢٢٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن ليث، عن الحكم، عن علي: «أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها».

  ٢٢٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء يبلغ به النبي ÷ قال: «لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها».

  ٢٢٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن علي #: (أنه كان يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها).

  ٢٢٥١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، وعن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة، وهي أملك بنفسها، فإن رجعت فلا {يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، وذلك أن تقول