أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب البينونة بالخلع والطلاق بعد الخلع في العدة

صفحة 224 - الجزء 2

باب البينونة بالخلع والطلاق بعد الخلع في العدة

  ٢٢٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن داود بن أبي عاصم الثقفي، عن سعيد بن المسيب، قال: «جعل رسول الله ÷ الخلع تطليقة بائنة».

  ٢٢٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها، وهي تطليقة واحدة).

  ٢٢٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن عامر، عن قيس أو غيره، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه قال: قال علي #: (إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من زوجها فهي تطليقة بائن).

  ٢٢٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن مجاهد، قال: قال علي #: (ليس للرجل رجعة على امرأة⁣(⁣١) تشتري نفسها بمالها).

  ٢٢٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثني إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا العلاء بن عتبة، عن علي بن أبي طلحة قال: قال رسول الله ÷: «للمختلعة طلاق ما كانت في عدتها».

  ٢٢٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن


(١) في (أ، هـ): امرأته.