باب البينونة بالخلع والطلاق بعد الخلع في العدة
باب البينونة بالخلع والطلاق بعد الخلع في العدة
  ٢٢٥٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن داود بن أبي عاصم الثقفي، عن سعيد بن المسيب، قال: «جعل رسول الله ÷ الخلع تطليقة بائنة».
  ٢٢٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي أملك بنفسها، وهي تطليقة واحدة).
  ٢٢٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن عامر، عن قيس أو غيره، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه قال: قال علي #: (إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من زوجها فهي تطليقة بائن).
  ٢٢٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن علي بن غراب، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن مجاهد، قال: قال علي #: (ليس للرجل رجعة على امرأة(١) تشتري نفسها بمالها).
  ٢٢٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثني إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا العلاء بن عتبة، عن علي بن أبي طلحة قال: قال رسول الله ÷: «للمختلعة طلاق ما كانت في عدتها».
  ٢٢٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن
(١) في (أ، هـ): امرأته.