أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب المختلعة وما يجوز أن يؤخذ منها

صفحة 223 - الجزء 2

  المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفساً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أغتسل لك من حيضة، ولا أتوضأ للصلاة، فإذا فعلت ذلك حلت له الفدية).

  ٢٢٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي محياة، عن منصور، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «كان علي # لا يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها».

  ٢٢٥٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن ابن مبارك، عن أبي حنيفة، عن رجل، عن أبيه، عن علي # قال: (لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها).

  ٢٢٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت رجلاً يحدث، عن أبيه، عن علي # قال: (لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها).

  ٢٢٥٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «يأخذ منها حتى قرطها».

  ٢٢٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن ابن المبارك، عن الحسن، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: «يأخذ منها كل قليل وكثير ولو عقيصتها».