باب الإيلاء والأيمان التي توجبه
باب الإيلاء والأيمان التي توجبه
  ٢٢٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم(١)، عن السدي في قول الله سبحانه: {لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧}[البقرة] قال: «الإيلاء: الحلف، وهو الرجل يحلف [أن(٢)] لا يقع على امرأته، فقال فيها علي بن أبي طالب #: (إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف فقيل له: أمسك أو طلق، فإن أمسك فهي امرأته، وقد فآء إليها بالعطف إليها(٣) وإمساكها، وإن طلق فهي طالق، وتستقبل ثلاث حيض منذ طلقها، وإن كان غائباً انتظر حتى يقدم ثم يوقف).
  ٢٢٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حماد بن يعلى قال: سألت جعفر بن محمد، عن الإيلاء؟ فقال: «الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله الذي لا إله إلا هو لا يقرب أهله أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر خير».
  ٢٢٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو(٤) قال: قرأ ابن عباس: «للذين يؤلون من نسائهم يقسمون».
  ٢٢٧١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (كل إيلاء دون الحد
(١) ابن ظهير. (هامش أ).
(٢) زيادة من (ب، و) وهامش (أ).
(٣) في (و، وهامش هـ): عليها.
(٤) بن دينار. (هامش أ، ب).