أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الإيلاء والأيمان التي توجبه

صفحة 226 - الجزء 2

باب الإيلاء والأيمان التي توجبه

  ٢٢٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم⁣(⁣١)، عن السدي في قول الله سبحانه: {لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧}⁣[البقرة] قال: «الإيلاء: الحلف، وهو الرجل يحلف [أن⁣(⁣٢)] لا يقع على امرأته، فقال فيها علي بن أبي طالب #: (إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف فقيل له: أمسك أو طلق، فإن أمسك فهي امرأته، وقد فآء إليها بالعطف إليها⁣(⁣٣) وإمساكها، وإن طلق فهي طالق، وتستقبل ثلاث حيض منذ طلقها، وإن كان غائباً انتظر حتى يقدم ثم يوقف).

  ٢٢٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حماد بن يعلى قال: سألت جعفر بن محمد، عن الإيلاء؟ فقال: «الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله الذي لا إله إلا هو لا يقرب أهله أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر خير».

  ٢٢٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو⁣(⁣٤) قال: قرأ ابن عباس: «للذين يؤلون من نسائهم يقسمون».

  ٢٢٧١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (كل إيلاء دون الحد


(١) ابن ظهير. (هامش أ).

(٢) زيادة من (ب، و) وهامش (أ).

(٣) في (و، وهامش هـ): عليها.

(٤) بن دينار. (هامش أ، ب).