أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الإيلاء والأيمان التي توجبه

صفحة 227 - الجزء 2

  فليس بإيلاء). قال⁣(⁣١) محمد: «هذا أحب إلينا من قول حسن وابن أبي ليلى وإبراهيم والشعبي».

  ٢٢٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وابن عباس وابن مسعود قالوا: (لا فيء في الإيلاء إلا الجماع، إلا أن عبدالله قال: فإن حال بينه وبينها أمر لا يخلص إليها معه سفر أو مرض أو كبر، ففاء بقلبه أو بلسانه فهو فيء).

  ٢٢٧٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، قال: «اختلف العرب والموالي فقالت العرب: الفيء هو الجماع، وقالت الموالي: الفيء هو ما دون الجماع، فقال ابن عباس: غُلبت الموالي».

  قال محمد بن منصور: «لا يكون فيء إلا باللسان، والقلب لا نعرفه، ولكن إذا قال: اشهدوا أني قد فئت إلى فلانة وأبطلت إيلائي منها فهو فيء إذا كان لا يستطيع، وكذا إن كان غائباً، وإذا⁣(⁣٢) كان يستطيع فلا يكون إلا في الجماع في الفرج جماع يوجب الحد والرجم».

  ٢٢٧٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر⁣(⁣٣)، عن قيس، عن محمد بن سالم، عن عامر قال: كان علي # يقول:


(١) في (ب): وبه قال. ولعلها زيدت سهواً.

(٢) في (ب): فإذا.

(٣) عاصم بن عامر والصواب عاصم بن علي كذا في الطبقات ومختصرها، أي: مصوّب عليه. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. لعلّ التصويب مخالف ويحتمل أن يكون عاصم =