باب الإيلاء والأيمان التي توجبه
  فليس بإيلاء). قال(١) محمد: «هذا أحب إلينا من قول حسن وابن أبي ليلى وإبراهيم والشعبي».
  ٢٢٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وابن عباس وابن مسعود قالوا: (لا فيء في الإيلاء إلا الجماع، إلا أن عبدالله قال: فإن حال بينه وبينها أمر لا يخلص إليها معه سفر أو مرض أو كبر، ففاء بقلبه أو بلسانه فهو فيء).
  ٢٢٧٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، قال: «اختلف العرب والموالي فقالت العرب: الفيء هو الجماع، وقالت الموالي: الفيء هو ما دون الجماع، فقال ابن عباس: غُلبت الموالي».
  قال محمد بن منصور: «لا يكون فيء إلا باللسان، والقلب لا نعرفه، ولكن إذا قال: اشهدوا أني قد فئت إلى فلانة وأبطلت إيلائي منها فهو فيء إذا كان لا يستطيع، وكذا إن كان غائباً، وإذا(٢) كان يستطيع فلا يكون إلا في الجماع في الفرج جماع يوجب الحد والرجم».
  ٢٢٧٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر(٣)، عن قيس، عن محمد بن سالم، عن عامر قال: كان علي # يقول:
(١) في (ب): وبه قال. ولعلها زيدت سهواً.
(٢) في (ب): فإذا.
(٣) عاصم بن عامر والصواب عاصم بن علي كذا في الطبقات ومختصرها، أي: مصوّب عليه. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. لعلّ التصويب مخالف ويحتمل أن يكون عاصم =