باب الإيلاء والأيمان التي توجبه
  ٢٣٠١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم(١): «أن علياً كان يوقف المولي».
  ٢٣٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر قال: كان يقول: «إن(٢) آلى الرجل من امرأته فمضت له أربعة أشهر أوقفه فقال: إما أن تمسك وإما أن تطلق، قال: قلت لأبي جعفر أكان يوقفه ولو بعد سنة؟ قال: ولو بعد سنة».
  ٢٣٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عائذ بن حبيب قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي # قال: (مضي الأربعة الأشهر تطليقة بائن).
  ٢٣٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن علي # قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر كانت تطليقة بائن).
  ٢٣٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن سالم المكي، عن ابن الحنفية قال: «عزيمة الطلاق مضي الأربعة الأشهر، وهي بائن، وتعتد بثلاثة قروء، ولا يخطبها في عدتها غيره».
(١) النخعي. تقدمت ترجمته.
(*) ملاحظة: النسخة (أ) تخالف بعض النسخ هنا في ترتيب الأحاديث فقط.
(٢) في (ب، و): إذا.