أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الإيلاء والأيمان التي توجبه

صفحة 234 - الجزء 2

  ٢٣٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن علياً قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن).

  ٢٣٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، ومحمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة».

  ٢٣٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن علي بن صالح، عمن سمع الشعبي، عن علي قال: (هما كفرسي رهان)، وقال ابن مسعود: «يهدم الطلاق الإيلاء».

  ٢٣٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إيلاء العبد نصف إيلاء الحر).

  ٢٣١٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «إنما الإيلاء في الجماع».

  ٢٣١١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم قال: «الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يكون بينها وبينه جماع».

  ٢٣١٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: «إذا جمع المسلم بين المسلمة والنصرانية فطلاقهما سواء، والإيلاء منهما سواء».