أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب النهي عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة

صفحة 240 - الجزء 2

  ÷ عن مطعمين: الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل منبطحاً على بطنه، ونهانا⁣(⁣١) رسول الله ÷ عن بيعتين بيع المنابذة والملامسة، وكانوا يتبايعونها⁣(⁣٢) في الجاهلية». فسألت جعفراً عن الملامسة والمنابذة؟ قال: «المنابذة أن يقول الرجل: إذا نبذت إليك فهو بكذا وكذا، والملامسة أن يغطي⁣(⁣٣) الرجل الشيء ثم يلمسه المشتري بيده وهو مغطى لا يراه».

  ٢٣٣١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (نهانا⁣(⁣٤) رسول الله ÷ عن بيع الملامسة وطرح الحصاة، وعن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع التمر⁣(⁣٥) حتى يصفرّ أو يحمر⁣(⁣٦)، ونهانا رسول الله ÷ عن بيع العذرة، وقال: «هي ميتة».

  قال محمد بن منصور: «كانت الحصاة بيع⁣(⁣٧) في الجاهلية إذا سام الرجل الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدهما حصاة فقد وجب البيع».


(١) في (أ، هـ): نهى.

(٢) في (ب): يتبايعون بهما.

(٣) في النسخ: يعطي. والمثبت من (ج) ولعلّه الصواب، والله أعلم.

(٤) في (ب): نهى.

(٥) في (أ، ج، د، هـ): الثمرة. والمثبت من (ب، و).

(٦) في (أ): ويحمر.

(٧) على لغة ربيعة. (هامش ب).