باب النهي عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع وعن بيع الملامسة وطرح الحصاة
  ÷ عن مطعمين: الجلوس على مائدة يُشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل منبطحاً على بطنه، ونهانا(١) رسول الله ÷ عن بيعتين بيع المنابذة والملامسة، وكانوا يتبايعونها(٢) في الجاهلية». فسألت جعفراً عن الملامسة والمنابذة؟ قال: «المنابذة أن يقول الرجل: إذا نبذت إليك فهو بكذا وكذا، والملامسة أن يغطي(٣) الرجل الشيء ثم يلمسه المشتري بيده وهو مغطى لا يراه».
  ٢٣٣١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (نهانا(٤) رسول الله ÷ عن بيع الملامسة وطرح الحصاة، وعن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع التمر(٥) حتى يصفرّ أو يحمر(٦)، ونهانا رسول الله ÷ عن بيع العذرة، وقال: «هي ميتة».
  قال محمد بن منصور: «كانت الحصاة بيع(٧) في الجاهلية إذا سام الرجل الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدهما حصاة فقد وجب البيع».
(١) في (أ، هـ): نهى.
(٢) في (ب): يتبايعون بهما.
(٣) في النسخ: يعطي. والمثبت من (ج) ولعلّه الصواب، والله أعلم.
(٤) في (ب): نهى.
(٥) في (أ، ج، د، هـ): الثمرة. والمثبت من (ب، و).
(٦) في (أ): ويحمر.
(٧) على لغة ربيعة. (هامش ب).