أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما جاء في النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية

صفحة 241 - الجزء 2

باب ما جاء في النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية

  ٢٣٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (نهانا رسول الله ÷ عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن الحبالى أن يوطين حتى يضعن، إذا كان الحبل من غيرك، أصبتها شراءً أو خمساً - وقال رسول الله ÷: «الماء يسقي الماء، ويشد العظم وينبت اللحم» - وعن مهر البغي - يعني أجر الزانية -، وعن أجر كل عسيب - وهي الفحولة -، وعن ثمن الخمر، وبيع الصدقة حتى تحاز، وعن بيع الخمس حتى يحاز).

باب من كره أن يُحْتَكر الطعام

  ٢٣٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (محتكر الطعام آثم عاص).

  ٢٣٣٤ - حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان [بن أبي شيبة] قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد، قال: حدثنا أبو بشر، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن ابن عمر، عن النبي ÷ قال: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه».

  ٢٣٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن علياً # كان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ، وقال: (إنما النفخ من الشيطان، فلا ينفخ في طعام ولا شراب ولا هذا - يعني الشاة -). قال محمد: «كره النفخ للبائع من أجل الشراء، فأما غيره فلا بأس به».