أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما جاء عن النبي ÷ فيمن باع نخلا قد لقح أن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع وما جاء في الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها وما جاء في بيع الغرر

صفحة 248 - الجزء 2

  الجنين في بطون الأنعام، يقول: ما في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة من الولد، فنهى عن بيعه وشرائه قبل أن تولد. والمضامين: ما في أصلاب الأنعام. والملاقيح: ما في بطون الأنعام، تسمى⁣(⁣١) الناقة اللقحة، وقوله: «حبل الحبلة» شيء كانوا يبتاعون به في الجاهلية إذا كان بالناقة أو الرمكة⁣(⁣٢) أو الشاة حَمْل يعني الجنين في بطن أمه الثاني، فهذا حبل الحبلة، وقوله: «السمك في الماء مثل الآجام ونحوها» نهى⁣(⁣٣) أن يبتاع ما فيها من السمك إلا أن يكون قد حظر عليها حظائر حتى يرى الذي يشتري ما فيها من السمك، وإذا أراد صيده لم يستطع السمك أن يمتنع من أن يؤخذ. «وبيع الغرر» مثل السمك في الماء والعبد الآبق ونحوه.

  وقوله: «نهى عن بيع المضطر» الذي يأخذه السلطان بالخراج، وما كان نحو ذلك مما يقهر عليه الرجل فيبيع ماله من أرض أو عبد، أو دار فيوكس في ثمنه، أو يشتري الشيء بتأخير ليفتدي به نفسه، فنهى أن يوكس في بيعه⁣(⁣٤) أو يزاد عليه في البيع فيحتكر⁣(⁣٥) عليه.


(١) فيكون النهي عن بيع جنين في بطون الأنعام عامّاً، وعن بيع الملاقيح خاصاً بالإبل؛ لتحصل المغايرة في النهيين، ويكون تخصيص الإبل بعد دخولها في العموم لمزيد اعتناء كثرة المعاملة فيها أو نحو ذلك. (سماعاً عن الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي #، وكتب/ إبراهيم بن مجد الدين المؤيدي وفّقه الله). (هامش أ، ب).

(٢) في (ب، و): بالرمكة. أي: الفرس. (هامش (أ، ب).

(٣) في (أ، هـ): نحو.

(٤) في (ب، و): في ثمنه.

(٥) في (ب): فيحتكرونه.