أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما جاء عن النبي ÷ فيمن باع نخلا قد لقح أن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع وما جاء في الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها وما جاء في بيع الغرر

صفحة 249 - الجزء 2

  ٢٣٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا تبايعوا الصوف على ظهر⁣(⁣١) الغنم، ولا تبايعوا اللبن في الضروع».

  ٢٣٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان وسفيان قالا: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن تلقي الجلب».

  ٢٣٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: «سألت أحمد بن عيسى، عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه، وقال: إني لأستوحش منه، وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يرى ذلك؟ فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم فقال نحواً من قوله، وقال: صدق وكيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله؟

  ٢٣٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة لا ينظر الله ø إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً، فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. ورجل له ماء على ظهر طريق يمنعه سابلة⁣(⁣٢) الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب».


(١) في (ب، و): ظهور.

(٢) في (أ، ج، د): سائبة.