باب ما جاء عن النبي ÷ فيمن باع نخلا قد لقح أن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع وما جاء في الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها وما جاء في بيع الغرر
  ٢٣٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «لا تبايعوا الصوف على ظهر(١) الغنم، ولا تبايعوا اللبن في الضروع».
  ٢٣٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان وسفيان قالا: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن تلقي الجلب».
  ٢٣٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: «سألت أحمد بن عيسى، عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه، وقال: إني لأستوحش منه، وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يرى ذلك؟ فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم فقال نحواً من قوله، وقال: صدق وكيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله؟
  ٢٣٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة لا ينظر الله ø إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً، فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. ورجل له ماء على ظهر طريق يمنعه سابلة(٢) الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر بقوله مصدقاً له وهو كاذب».
(١) في (ب، و): ظهور.
(٢) في (أ، ج، د): سائبة.