باب أحاديث مختلطة من البيوع
  ولكن يقول: هذا بألف وأبيعك(١) بألف ومائتين».
  ٢٣٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي قال أتى رسول الله ÷ رجل فقال: إني لست أتوجه في شيء إلا حورفت فيه، فقال رسول الله ÷: «انظر شيئاً قد أصبت فيه مرة فالزمه». قال: القرظ، قال: «فالزم القرظ».
  ٢٣٧١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «كل بَيِّعَين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر».
  ٢٣٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «البيّعان بالخيار ما يفترقا، إلا بيع الخيار». قال محمد: «بيع الخيار إذا قال الرجل للرجل: قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، فقال له: قد قبلت، فيقول البائع للمشتري: اختر، فإذا اختار القبول أو الفسخ فقد وجب البيع».
  ٢٣٧٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حصين، عن أبي خالد، عن زيد قال: «لو أن رجلاً باع خدمة عبد حياته تم إذا رضي العبد».
  ٢٣٧٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر: «أن النبي ÷ باع خدمة المدبر».
  ٢٣٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن وكيع، عن
(١) في (هـ، و): وأبيعكه.