باب أحاديث مختلطة من البيوع
  عبدالله بن عمر بن عثمان، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي(١)، عن أنس: «أن النبي ÷ باع متاع رجل قدح(٢) وحلس وفاس فيمن يزيده(٣)».
  ٢٣٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لا بأس بالمجازفة ما لم يسم كيلاً).
  ٢٣٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب قال: «نهى رسول الله ÷ أن يباع اللحم بالحيوان».
  ٢٣٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع المجر(٤)» يعني: ما في الأرحام(٥).
  ٢٣٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنيس العامري: «أن النبي ÷ نهى عن بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل؛ لأن الرطب إذا يبس نقص».
(١) في (أ، ب): الحنيفي. والمثبت من (و) والطبقات.
(٢) لعله على لغة بني ربيعة. (هامش ب).
(٣) أي: بيع المزايدة. (هامش ب).
(٤) المجر - بالجيم والراء - قال في البحر: وهو المضامين. والمَجْر: اسم للحمل الذي في بطن الناقة، وحَمْل الذي في بطنها حَبَلُ الحَبَلَة، والثالث الغَمِيس. (نهاية). (هامش ب).
(٥) في (د، و): الآجام. وزاد في (و): من الحوت.