باب أحاديث مختلطة من البيوع
  ٢٣٩٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، وسئل عن ولد الزنا؟ فقال: «هو شر الثلاثة عندنا حتى يبلغ الحنث، والحنث أن يجري عليه وله، فإذا بلغ ذلك فقرأ كتاب الله، وفقه في دين الله كان منا، فقلنا: نقتدي به؟ قال: نعم. قلنا: نصلي خلفه؟ قال: نعم. قلنا: ويباع نسمة؟ قال: نعم». قال محمد: يباع نسمة إذا كان من أمتك؛ فأما إذا كان لقيطاً(١) لا يعلم من أبوه فلا، [و](٢) هو حر.
  ٢٣٩٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب # في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى؟ قال: (إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس، وإن(٣) كان بأقل مما فيه فهو(٤) حرام).
(١) وفي هامش (و): «لقيط» وقال فيها: نسخة القاضي.
(٢) زيادة من (أ، هـ).
(٣) في (ب): وإذا.
(٤) «فهو» ساقط من (ب).