باب في المضاربة: من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال
باب في المضاربة: من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال
  ٢٣٩٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس [بن الربيع](١)، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي # أنه قال: (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال).
  ٢٣٩٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن قيس، عن أبي حصين، عن عامر أنه قال في المضارب: «الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال».
  ٢٤٠٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيدالله، عن يحيى بن آدم، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا تطارزا(٢) على(٣) المضاربة بينهما على أن لأحدهما من الربح درهماً، وللآخر ما بقي فلا يجوز، وإن جعل لأحدهما العشر أو أقل أو أكثر وللآخر ما بقي فلا بأس».
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) أي: تواطيا. (هامش أ، ب).
(٣) في (و): في.