أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الشفعة: من قال جار الدار أحق بالدار

صفحة 262 - الجزء 2

  لصاحب العشر سهم، ولصاحب التسعة أعشار⁣(⁣١) تسعة أسهم، وإن كانت نصف الدار⁣(⁣٢) لرجل، والنصف الآخر بين تسعة أخذوا الدار بالشفعة نصفين⁣(⁣٣) لصاحب النصف نصفها، والنصف الآخر بين التسعة.

  ٢٤٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له بالشفعة إذا رأى رغبة، وللغائب شفعة).

  ٢٤٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عمن سمع علياً وعبدالله يقولان: (قضى رسول الله ÷ بالجوار).

  ٢٤١٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني⁣(⁣٤) أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (من وهب هبة يريد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، أو صلة الرحم فلا رجعة له فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضاً كان له ذلك العوض ما كان قائماً بعينه، فإن استهلك كان له قيمته).

  ٢٤١١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان⁣(⁣٥)، قال: حدثني أبي، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله


(١) في (أ، هـ): الأعشار.

(٢) في (ب، و): وإن كان نصف دار لرجل.

(٣) في (ب): مناصفة.

(٤) في (ب، ج): حدثنا.

(٥) المراد سفيان بن وكيع بن الرواسي. انظر التراجم.