باب الشفعة: من قال جار الدار أحق بالدار
  ÷ عن كالي بكالي، يعني ديناً بدين».
  ٢٤١٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «كل قرض جر منفعة فهو ربا». قال محمد يقول: إذا ابتدأ القرض على أنه يريد المنفعة فلا خير فيه، وإن ابتدأ يريد الأجر أو المعروف، ثم كافأه الرجل بما شاء فهو جائز، روي ذلك عن النبي ÷، وعن الحسن والحسين، وجعفر بن محمد عليهم جميعاً السلام، وهو الذي عليه الناس أنهم أنالوا من أقرضهم، وقبلوا ذلك إلا أنه بعد قبض الحق.
  ٢٤١٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن جابر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ÷ قال: «لا تشترين أصنافاً بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق».
  ٢٤١٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان(١)، عن عبيدالله(٢) بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي #: أنه كره الرهن والكفيل في السلم.
  ٢٤١٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص قال: حدثنا أشعث، عن الحكم قال: لا يسلم في الحرير إلا وزنا.
(١) زاد بعده في (و): عن ابن جريج.
(٢) هكذا في (و) وهو الصواب كما في الجداول، وفي بقيّة النسخ: عبدالله.